آقا ضياء العراقي
275
شرح تبصرة المتعلمين
بيعه أيضا بكل واحد من الجنسين مع العلم بتساوي الآخر إذا كان من جنس واحد أو من الجنسين ، لاستلزام نقص الجنس في التراب مع الصميمة ، فلا ضير . نعم مع تساوي الجنس في البدلين واشتمال التراب على الزائد لا يجوز لكونه من الربا ، كما لا يخفى . ( ويجوز أن يقرضه ) أي تراب الصياغة ، بل وغيره من الدرهم والدينار ، ( ويشترط الإقباض بأرض آخر ) بلا اشكال ظاهرا . والأصل فيه ما في نصّ إسماعيل بن جابر ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض آخر سودا بوزنها ، قال : « لا بأس » « 1 » . وبه يخصّص ما دلّ على بطلان شرط ما يجرّ نفعا في باب القرض ، بل وفي النصّ أيضا نفي البأس باسلاف الورق مع الشرط بانقاده في أرض أخرى « 2 » ، فيتعدّى منه إلى البيع مطلقا أيضا ، فيخرج مثل هذا الشرط من الشرط المبطل للمعاملة في الربويات ، لمحض كونه بمعنى الزيادة الحكمية . نعم قد يستشكل في باب القرض بعد صراحة النصوص المزبورة فيه . وغاية الأمر شمول إطلاق بعضها له ، وحينئذ تكون النسبة بينه وبين ما دلّ على بطلان القرض بشرط ما يجرّ النفع عموما من وجه . ولا ترجيح للأخير ، فالأصل يقتضي الفساد . وفيه أنّ المرجع حينئذ عمومات الباب ، لكون الشبهة حكميّة ، كما لا يخفى . ( و ) لقد تقدّم في طيّ المباحث السابقة أيضا نفي البأس في ( أن يشتري درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم ) ، وتقدّم منّا أيضا أنه ( على اشكال ) فيه ( و ) أنّه على فرض القول به ( لا ينسحب على غيره ) فراجع .
--> « 1 » وسائل الشيعة 12 : 481 حديث 5 باب 14 من أبواب الصرف . « 2 » وسائل الشيعة 12 : 480 حديث 1 باب 14 من أبواب الصرف .